جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين بالنسبة للدعاوى المقيدة أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض. لازمه. وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب. إثبات الاتفاق الذي قد يسفر التصالح عنه في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذي. أثره. اعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون.
الحكم كاملاً